السيد علي الطباطبائي
8
رياض المسائل
ولو ادّعى الوارث لموروثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه دَين يحيط بالتركة أو لم يكن . ويقضى بالشاهد واليمين في الأموال والديون . ولا يقبل في غيره مثل : الهلال والحدود والطلاق والقصاص . ويشترط شهادة الشاهد أوّلا وتعديله ، ولو بدأ باليمين وقعت لاغية ، ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة . ولا يحلف مع عدم العلم ، ولا يثبت مال غيره . مسألتان : الأُولى : لا يحكم الحاكم بإخبار لحاكم آخر ، ولا بقيام البيّنة بثبوت الحكم عند غيره . نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد شاهدان بحكم عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم . الثانية : القسمة تميّز الحقوق ، ولا يشترط حضور قاسم ، بل هو أحوط ، فإذا عدّلت السهام كفت القرعة في تحقّق القسمة ، وكلّ ما يتساوى أجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة والشعير . وكذا ما لا يتساوى أجزاؤه إذا لم يكن في القسمة ضرر كالأرض والخشب ، ومع الضرر لا يجبر الممتنع . المقصد الرابع في الدعوى وهي يستدعي فصولا : الأوّل في المدّعي ، وهو الّذي يترك لو ترك الخصومة . وقيل : هو الّذي يدّعي خلاف الأصل أو أمراً خفيّاً .